.................................................................................................
______________________________________________________
ولا شكّ في تحقّقه بوطء المرأة قُبُلاً ، بل هو القدر المتيقّن من الأدلّة ، وكذا دُبُراً مع الإنزال ، فإنّه بنفسه سببٌ للإفطار وموجبٌ للبطلان بلا إشكال ، بل وبدون الإنزال أيضاً ، للإطلاقات ، فإنّ الحكم في الروايات مترتّب على عنوان الجماع وإتيان الأهل ، والمذكور في الصحيحة المتقدّمة : النساء ، وكلّ ذلك يعمّ الدبر كالقبل ، فإنّه أحد المأتيّين كما في النصّ. ودعوى الانصراف إلى الثاني بلا موجب.
ويدلّ عليه أيضاً الروايات المتعدّدة التي يستفاد منها أنّ موضوع الحكم هو الجنابة ، وإلّا فالجماع بما هو لا خصوصيّة له ، ومنها : رواية القمّاط : عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح «قال : لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقتٍ حلال» (١).
دلّت على أنّ الاعتبار في البطلان بوقوع الجنابة في وقتٍ حرام ، فالعبرة بحصول الجنابة نفسها ، وقد تقدّم في بحث الأغسال من كتاب الطهارة : أنّ وطء المرأة دُبُراً وإن لم ينزل موجبٌ للجنابة ، جاز ذلك أم لم يجز (٢) ، فيكون ذلك موجباً لبطلان الصوم مع العمد بطبيعة الحال.
إنّما الكلام في الإيلاج في دُبُر الغلام وفرج البهيمة ، فقد تردّد فيه المحقّق وعلّق الحكم بالبطلان على كونه موجباً للجنابة ، حيث ذكر أنّه يتبع وجوب الغسل (٣). فإن قلنا به بطل الصوم وإلّا فلا.
وما ذكره (قدس سره) هو الصحيح ، ولقد أجاد فيما أفاد ، لما عرفت آنفاً من دلالة النصوص على دوران البطلان مدار تحقّق الجنابة ، وقد تقدّم في كتاب
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ١.
(٢) شرح العروة ٦ : ٢٦٠ ٢٦٢.
(٣) الشرائع ٢ : ١٤.