.................................................................................................
______________________________________________________
جنابة عمديّة لا محالة إلّا أنّه يجري هنا أيضاً ما تقدّم في النوم الاختياري من أنّه لا يمنع عن صدق الاحتلام (١) ، فهذه بالآخرة جنابة عن احتلام ، وقد صرّح بعدم قدحه في صحيحة القدّاح المتقدّمة ، إذ ليس مراده (عليه السلام) نفس الاحتلام بما هو احتلام ، بل باعتبار خروج المني ، فمرجعه إلى أنّ الخروج المستند إلى الاحتلام لا يضرّ بالصوم ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين صورتي الإفراغ حال النوم أو بعد اليقظة بعد إن كان منشأه النوم ، فإنّ هذا أيضاً أمر عادي ، بل لعلّه كثير التحقّق خارجاً ، فيشمله الإطلاق لا محالة ، ومقتضاه أنّ هذه الجناية وإن كانت عمديّة إلّا أنّها غير قادحة.
وأولى من الأمرين مالوا استيقظ بعد خروج المني ولكن مقداراً من المني باقٍ في المجرى كما هو مقتضى طبيعة الحال ، فهل يجوز له إخراجه بالبول ونحوه ، أم يلزمه الإمساك إلى انتهاء النهار ، نظراً إلى أنّه إنزالٌ اختياري؟
الظاهر هو الجواز كما ذكره في المتن ، بل هو أولى ممّا سبق ، إذ لا يترتّب على مثل هذا الخروج جنابة جديدة ، إذ المفروض أنّه جنب وهذه بقيّة المني الموجودة في المجرى ، فلا يترتّب عليها جنابة اخرى ، ومن المعلوم أنّ الأدلّة المتضمّنة لقادحيّة الإمناء منصرفة عن المقام ، كما أنّ دليل قدح الجنابة ظاهر في الإحداث ولا يعمّ البقاء ، فلا ينبغي الإشكال في الجواز في محلّ الكلام.
يبقى الإشكال في صورة واحدة تعرّض لها في المسألة الآتية ، وهي ما لو بقي شيء في المجرى لا يخرج إلّا بالاستبراء ببولٍ ونحوه ، فهل يجوز له أن يغتسل قبل الاستبراء مع علمه بخروج البقايا بعد الغسل ببولٍ ونحوه ، أو لا ، نظراً إلى أنّه إجنابٌ عمدي وإحداثٌ لجنابة جديدة؟
__________________
(١) في ص ١٢٤.