.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يبعد أن يقال بالجواز هنا أيضاً ، نظراً إلى انصراف الأدلة حتّى مثل صحيحة القماط المتقدّمة عن مثل هذه الجنابة التي وجد سببها قبلاً ، وهذا متمّم للسابق ، فإنّ المنسبق من تلك الأدلّة إنّما هو الإجناب العمدي مثل الجماع والاستمناء والملاعبة ونحو ذلك ، ولا يعمّ مثل المقام الذي يكون الخارج فيه بعد الاغتسال هو بقيّة ما خرج قبل الاغتسال ، ولا فرق بين خروج هذه البقيّة قبل الاغتسال أو بعده إلّا في أنّ الثاني يوجب الجنابة دون الأوّل ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، لأنّ المفروض أنّ الجنابة السابقة ارتفعت ، وهذه بالآخرة جنابة جديدة فيشكل إحداثها من الصائم وإن كان الإشكال ضعيفاً كما عرفت.
وملخّص الكلام في هذه المسألة : أنّا لو كنا نحن وصحيحة الفضلاء المتضمّنة أنّه : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء» (١) لحكمنا بعدم مفطريّة ما عدا الجماع من موجبات الجنابة.
إلّا أنّ صحيحة القمّاط دلّتنا على بطلان الصوم بمطلق الجنابة ، حيث سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح «قال (عليه السلام) : لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقتٍ حلال» (٢).
فجعل الاعتبار في البطلان بوقوع الجنابة في وقتٍ حرام وهو النهار ، سواء أكان سببها محلّلاً أم محرّماً ، كما أنّها لو وقعت محلّل وهو الليل بمقتضى قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ) (٣) لم توجب البطلان وإن كانت
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٥٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ١.
(٣) البقرة ٢ : ١٨٧.