[٢٤١٩] مسألة ٣٦ : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار (١).
______________________________________________________
المفطرات ، وعلى جميع التقادير ، ومن يريد الارتماس في أحد المائعين غير عازم على الصوم على الإطلاق ، بل على تقدير دون تقدير ، وهذا كافٍ في المفطريّة بعد أن لم يكن له معذّر في الارتكاب بمقتضى العلم الإجمالي.
نعم ، لو كان له عذر كما في الشبهة البدويّة لم يكن به بأس ، أمّا بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي ، أو لأصالة البراءة كما مرّت الإشارة إليه.
الثانية : ما ذكرناه في بحث الصلاة من أنّ عنوان الفوت المترتّب عليه القضاء كما يحرز بالوجدان أو الأمارة أو الأصل المعتبر ، كذلك ربّما يحرز بقاعدة الاشتغال ، لأنّ العبرة بفوت الوظيفة الفعليّة الأعمّ من الشرعيّة والعقليّة ، فلو شكّ في أصل الصلاة وهو في الوقت أو اقتضت الوظيفة تكرارها في ثوبين مثلاً أو تكرار الوضوء من مائعين وقد اقتصر على أحدهما ، وجب عليه القضاء ، للإخلال بما تقتضيه قاعدة الاشتغال المحقّق لعنوان الفوت وإن احتمل عدمه في صقع الواقع ، إلّا أنّه لا مؤمّن له بعد فرض تساقط الأُصول ، ومقامنا كذلك ، إذ هو مأمور بالاجتناب عن الارتماس في الماء ، فإذا ارتمس في أحد المائعين المحتمل كونه ماءً أو بأحد العضوين المحتمل كونه رأساً فإمساكه عن الارتماس مشكوكٌ فيه ، ولا أصل مؤمّن حسب الفرض ، فقد فاتته الوظيفة الفعليّة الثابتة بمقتضى قاعدة الاشتغال ومعه لا مناص من القضاء.
(١) لما سيجيء في محلّه (١) إن شاء الله تعالى من اعتبار العمد والاختيار في المفطريّة.
__________________
(١) في ص ٢٦٥.