.................................................................................................
______________________________________________________
هذه الموثّقة وبين النصوص المتقدّمة.
وحينئذٍ ، فإن قلنا بأنّ الطائفة المانعة روايات مستفيضة مشهورة بحيث يُعلَم أو يُطمَأن بصدور بعضها عن الإمام (عليه السلام) ولو إجمالاً ، وهذه رواية شاذّة لا تنهض للمقاومة معها ، فتطرح بطبيعة الحال.
وإن أغمضنا عن ذلك فلا محالة تصل النوبة إلى الترجيح ، الذي هو منحصر في الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامّة.
أمّا الكتاب : فلدى عرضهما عليه لم نجد فيه شاهداً لشيء منهما ، بل لم يذكر فيه من أحكام الصوم إلّا الشيء اليسير ، كالاجتناب عن الأكل والشرب بمقتضى قوله تعالى (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ) إلخ (١) ، وعن النساء بمقتضى قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ) إلخ (٢) ، وأمّا غير ذلك ومنه الارتماس فليس فيه منه عين ولا أثر.
وأمّا العامّة : فالذي يظهر منهم كما في الفقه على المذاهب الأربعة (٣) أنّ أحداً منهم لم يقل بالبطلان.
نعم ، الحنابلة منهم ذهبوا إلى الكراهة إذا لم يكن الارتماس للتبريد أو للغسل (٤).
وهذا هو المناسب لقوله (عليه السلام) في الموثقة : «ولا يعودن» أي أنّه لا يبطل ، ولذا لا قضاء عليه ، ولكن لا يعودنّ إلى ذلك لمكان الكراهة. إذن فتكون الموثّقة موافقة لهم فتُحمَل على التقيّة وتُطرَح ، لأنّ الرشد في خلافهم ، ويكون الرجحان للطائفة المانعة.
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٧.
(٢) البقرة ٢ : ١٨٧.
(٣) الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٥١٣ ٥١٦.
(٤) الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٥١٨.