.................................................................................................
______________________________________________________
ثانيها : ما اعتمد عليه الصدوق في الفقيه ، حيث أفتى بهذا المضمون ، لوجوده في رواية أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري يعني : عن المهدي (عليه السلام) ـ : فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه ، أو بطعام محرّم عليه ، أنّ عليه ثلاث كفّارات (١).
ولا يخفى أنّ التفسير المزبور أعني قوله : يعني عن المهدي (عليه السلام) من كلام صاحب الوسائل ، وإلّا فعبارة الفقيه خالية من ذلك. ومن هنا قد تناقَش في الاستدلال بالرواية بأنّها مقطوعة ، إذ لم يسندها العمري إلى الحجة (عليه السلام) ، ولعلّه كان فتوى منه ، فكيف اعتمد عليه الصدوق؟! ولكن هذا كما ترى بعيدٌ غايته ، إذ لا يحتمل أن يكون ذلك فتوى العمري نفسه الذي هو نائب خاصّ ، وكيف يستند الصدوق إلى هذه الفتوى المجرّدة؟! فتفسير الوسائل في محلّه والأمر كما فهمه ، لكن عبارته توهم أنّه من الصدوق ، وليس كذلك كما عرفت.
وكيفما كان ، فلا إشكال من هذه الجهة ، وإنّما الإشكال في طريق الصدوق إلى الأسدي ، إذ هما ليسا في طبقة واحدة ، فطبعاً بينهما واسطة ، وبما أنّه مجهول فيصبح الطريق مرسلاً ، ولذا عُبّر عنها بالمرسلة ، فلا يُعتمَد عليها ، كما لم يعتمد عليها الفقهاء أيضاً على ما تقدّم ، بل سمعت من المعتبر أنّه لم يجد عاملاً بذلك.
وكيفما كان ، فلو كان معروفاً ومورداً للاعتماد لنقل الفتوى بمضمونها عن القدماء ، ولم ينقل عن غير الصدوق كما عرفت.
ثالثها وهي العمدة ـ : ما رواه الصدوق بنفسه ورواه الشيخ أيضاً في التهذيب عن الصدوق ، عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري ، عن
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٥ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣١٧.