وأمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفّارة في إفطاره (١) ، واجباً كان كالنذر المطلق والكفّارة أو مندوباً ، فإنّه لا كفّارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.
[٢٤٧١] مسألة ٢ : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين (٢) وأزيد من صوم له كفّارة ، ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع (*) وإن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقاً.
______________________________________________________
(١) بلا إشكال فيه ولا خلاف ، سواء أكان واجباً ولو معيّناً كالصوم الاستئجاري أم مندوباً ، لأنّ وجوب الكفّارة حكمٌ آخر يحتاج ثبوته إلى الدليل ، ولا دليل عليه فيما عدا المواضع الأربعة المتقدّمة ، فيرجع إلى أصالة البراءة.
(٢) لا ينبغي الإشكال في تكرار الكفّارة بتكرّر الإفطار فيما إذا كان ذلك في يومين فما زاد ، سواء اتّحد الجنس كما لو أفطر بالأكل في كلّ من اليومين ، أم اختلف بأن أكل في يوم وشرب في اليوم الآخر ، وسواء تخلّل التكفير في البين أم لا ، وذلك لإطلاق الأدلّة بعد أن كان كلّ يوم موضوعاً مستقلا للحكم ، والتداخل على تقدير القول به إنّما يجدي فيما لو اجتمع الموجبان في اليوم الواحد كما سيجيء. فحال تعدّد الإفطار في يومين حال تكرّره في سنتين الذي لا يحتمل فيه وحدة الكفّارة بالضرورة. وهذا ظاهر جدّاً.
__________________
(*) يختصّ تكرّر الكفّارة بتكرّر الجماع بشهر رمضان ، والظاهر تكرّر الكفّارة بتكرّر الاستمناء أيضاً.