وكذا لو ادّعى الخسارة ، أو ادّعى عدم الربح (١) أو ادّعى عدم حصول المطالبات في النسيئة ، مع فرض كونه مأذوناً في البيع بالدين.
ولا فرق في سماع قوله بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده (٢). نعم ، لو ادّعى بعد الفسخ التلف بعده ، ففي سماع قوله لبقاء حكم أمانته ، وعدمه لخروجه بعده عن كونه أميناً ، وجهان (*) (٣).
______________________________________________________
وفيها لا إشكال في عدم ضمان العامل ، وأنه لا يلزم بشيء من الحلف أو إقامة البيّنة ، إذ لا مقتضي لشيء منهما بعد عدم توجه دعوى إليه من قبل المالك ، بل الروايات المتقدِّمة واضحة الدلالة على عدم التضمين في هذه الصورة.
الصورة الرابعة : ما إذا كان العامل مأموناً في نفسه وادّعى التلف بغير تفريط ، إلّا أن المالك اتهمه وادّعى عليه الإتلاف أو التلف بتعدٍّ أو تفريط.
وفيها يكون المالك هو المطالَب بالبيّنة ، إلّا أنّ له إحلاف العامل ، على ما تقتضيه موازين القضاء.
وما تقدّم من الروايات الدالّة على التضمين قاصرة الشمول لمثل هذه الصورة مضافاً إلى أنّ صحيحة جعفر بن عثمان المتقدِّمة دلّت على جواز التضمين في فرض الاتهام.
(١) في خصوص الفرض ، حيث يكون التنازع في أمر زائد عن رأس المال فللمالك إقامة الدعوى إن كان جازماً بما يدعيه ، إذ بدونه ليس له حق الدعوى.
وعليه فإن أقام البيّنة فهو ، وإلّا فله إحلاف العامل. فإن حلف فهو ، وإلّا فله ردّه على المالك ، وإلّا الزم به ، على ما تقتضيه موازين القضاء.
(٢) لإطلاق الأدلّة.
(٣) أظهرهما الأوّل. إذ لم يظهر وجه خروج يده عن الأمانة ، فإنّ المالك هو الذي سلّمه المال وسلطه عليه ، ليكون أمانة عنده حتى يرده إليه ، ومقتضاه كونه كذلك
__________________
(*) أظهرهما الأوّل.