وجوده لوجوده المستقبلي ، ولذا يصحّ مع الضميمة أو عامين ، حيث إنهم اتفقوا عليه في بيع الثمار ، وصرح به جماعة ههنا. بل لظهور اتفاقهم على عدم الجواز ، كما هو كذلك في بيع الثمار.
ووجه المنع هناك (*) خصوص الأخبار الدالّة عليه ، وظاهرها أنّ وجه المنع الغرر ، لا عدم معقولية تعلق الملكيّة بالمعدوم. ولو لا ظهور الإجماع في المقام ، لقلنا بالجواز (١) مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلك ، كما يجوز بيع ما في الذمة مع عدم كون العين موجوداً فعلاً عند ذيها ، بل وإن لم يكن في الخارج أصلاً.
والحاصل أنّ الوجود الاعتباري يكفي في صحّة تعلق الملكيّة ، فكأنّ العين موجودة في عهدة الشجر ، كما أنها موجودة في عهدة الشخص.
[٣٥٥٣] مسألة ٢٣ : كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك (٢) وللعامل اجرة المثل لعمله (٣). إلّا إذا كان عالماً بالبطلان ومع ذلك أقدم على
______________________________________________________
لا دليل على صحة هذه المعاملة.
(١) قد عرفت أنّ وجه المنع إنما هو عدم الدليل على صحة هذه المعاملة ، ومن هنا فلا وجه للالتزام بصحتها حتى مع عدم تمامية الإجماع وانتفاء الغرر.
(٢) لتبعيته للشجر في الملك.
(٣) لأنه عمل محترم صدر عن أمر الغير به مجاناً ، حيث إنه إنما أتى به بإزاء الحصة من الثمر ، فإذا لم يسلّم له ذلك العوض لاستيفاء المالك للثمر بأكمله نظراً لفساد العقد فلا بدّ للمالك من تدارك عوضه بدفع اجرة مثل عمله له كي لا يذهب سدى.
نعم ، لا بدّ من تقييد إطلاق الحكم بما إذا لم تكن الأُجرة أكثر من الحصّة المجعولة له ، وإلّا فليس له إلّا الأقل ، لإقدامه على إلغاء احترام ماله بالنسبة إلى الزائد عن ذلك المقدار.
__________________
(*) تقدم وجه المنع في بحث الإجارة.