أو استثناء مقدار خراج السلطان (١) أو ما يصرف في تعمير الأرض (٢) ثمّ القسمة. وهل يكون قراره في هذه الصورة مشروطاً بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار ، أوْ لا؟ وجهان (*) (٣).
[٣٤٩٨] مسألة ٦ : إذا شرط مدّة معينة يبلغ الحاصل فيها غالباً ، فمضت والزرع باقٍ لم يبلغ ، فالظاهر أنّ للمالك الأمر بإزالته بلا أرش ، أو إبقاءه ومطالبة الأُجرة إن رضي العامل بإعطائها. ولا يجب عليه الإبقاء بلا اجرة ، كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة ، لعدم حقّ للزارع بعد المدة ، و «الناس مسلّطون على أموالهم» (٤). ولا فرق بين أن يكون
______________________________________________________
(١) على ما دلّت عليه صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدِّمة وغيرها.
(٢) فيدخل في عنوان الإعمار والإصلاح المذكورين في الصحيحة المتقدِّمة.
(٣) كونها محمولة على الإشاعة ، فيحسب التالف على الشارط والمشروط عليه بالنسبة. وكونها من قبيل الكلّي في المعين ، فلا ينقص من الشرط شيء.
والأوّل هو الأقوى. فإنّ نسبة المستثنى الحصّة المعينة والمستثنى منه إلى المجموع واحدة ، فلا يختص أحدهما بملك الشخص والآخر بملك الكلّي ، بل ملكهما معاً على نحو واحد ، والموجود بالفعل مضاف في الملك إليهما على حدّ سواء.
ومما يدلّنا على ذلك ، أنه لو تلف جميع الحاصل ولم يبق منه إلّا مقدار البذر أو الشرط ، لم يمكن أن يقال بكونه للمشروط له. فإنه مخالف لوضع المزارعة وقانونها حيث إنّ مقتضاها لزوم بقاء مقدار من الناتج لكل منهما بعد إخراج الشرط ، بحيث لا يبقى أحد منهما فاقداً للنصيب مع وجود الحاصل حتى مع الاشتراط. وهو انما ينسجم مع القول بكون الحصّة على نحو الإشاعة ، لا الكلي في المعين. وعليه فيتعين القول بها.
(٤) إلّا أنه قد يقال : بأنّ قاعدة السلطنة محكومة لدليل «لا ضرر» فإنّ في قلع
__________________
(*) لا يبعد قرب الوجه الأوّل ، فلو تلف نصف الحاصل مثلاً يحسب التالف على المستثنى والمستثنى منه بالنسبة.