ومقداراً بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدو الصلاح (١) بل وكذا قبل البدو (٢) بل قبل الظهور أيضاً (*) إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين (٣).
وأما قبل الظهور عاما واحداً بلا ضميمة فالظاهر عدم جوازه ، لا لعدم معقولية تمليك ما ليس بموجود (٤) لأنّا نمنع عدم المعقولية بعد اعتبار العقلاء
______________________________________________________
(١) فإنه حينئذ مال موجود بالفعل ، فيصحّ جعله عوضاً لعمل محترم.
(٢) لما تقدّم ، سواء اشترط عليه البقاء حتى يدرك أم لا ، فإنه وبوضعه الحالي أمر موجود بالفعل فتصحّ المعاوضة عليه.
(٣) تقدّم التعرّض لهذه المسألة في كتاب الإجارة. وقد عرفت أنّ الصحيح هو القول بالمنع ، لعدم الدليل على صحة هذه المعاملة في مقام الإثبات ، فإنّ الإجارة تبديل للمنفعة أو العمل من جهة والأُجرة من جهة أُخرى ، فلا تصحّ مع كون الأُجرة معدومة والمستأجر غير مالك لها بالفعل.
والحاصل أنّ الإجارة إنما تتضمن التمليك ، وهو لا يتعلق إلّا بالموجود في الخارج أو في الذمة لأنه بحكم الموجود الخارجي. وأمّا ما لا وجود له بالفعل ، فلا يصحّ تعلق الملكيّة به. ولذا لا يذهب أحد إلى صحة إجارة شخص على عمل ، بإزاء ما سيرثه من أبيه عند موته.
ومما ذكرناه يظهر أنه لا مجال لإثبات حكم البيع لما نحن فيه والقول بالصحّة مع الضميمة ، فإنه قياس محض ولا مجال لقبوله.
(٤) فإنه أمر معقول في نفسه ، فإنّ التمليك أمر اعتباري وهو سهل المئونة ، فيصحّ تعلقه بالمعدوم ، كما يصحّ أن يكون المالك غير شاعر أو كلي ، كملكيّة المسجد لأثاثه والسادة للخمس والفقراء للزكاة ، على القول بملكيتهم لها.
بل الوقوع خير دليل على الإمكان ، حيث يصحّ بيع الثمار مع الضميمة. إلّا أنّ الإشكال وكما عرفت ليس من هذه الجهة ، وإنما هو من حيث مقام الإثبات ، إذ
__________________
(*) فيه إشكال ، وإسراء حكم البيع إلى الإجارة قياس.