أو زيادته (١).
وثانياً : بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط (٢) والمفروض في صورة عدم الفسخ ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به. وليس معنى الفسخ حل العقد من الأوّل ، بل من حينه (٣) فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين.
هذا ولو شرط تمام الربح لأحدهما بطل العقد ، لأنه خلاف مقتضاه (٤). نعم ، لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما ،
______________________________________________________
(١) والحال أنك قد عرفت ، أنه لم ينسب الخلاف في صحته إلى أحد من الأصحاب.
(٢) على ما عرفت بيانه مفصلاً في كتاب المضاربة.
(٣) ولذا ذكرنا في كتاب المضاربة ، أن الفسخ لا يؤثر بالنسبة إلى الأرباح السابقة عليه شيئاً ، بل يوزع الربح بينهما بالنسبة التي اتفقا عليها في العقد.
(٤) لم يظهر لنا وجه التفصيل بين اشتراط تمام الربح لأحدهما واشتراط بعضه فإنه يجري فيه ما قيل في اشتراط البعض من أنه ليس منافياً لمقتضى العقد ، وإنما هو منافٍ لمقتضى إطلاقه خاصة ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة.
على أنك قد عرفت أنه ليس منهما معاً. فإنّ العقد أجنبي عن الربح تماماً ، فإنه لا يقتضي إلّا اشتراكهما في المالين ، في قبال اختصاص كلّ منهما بأحدهما.
نعم ، يبقى فيه ما ذكرناه في اشتراط البعض من كونه منافياً للسنة ، حيث يقتضي المنع من تمليك المعدوم بالفعل ، فإنه لولا هذه الجهة لوجب الالتزام بصحّة الشرط والعقد معاً ، كما التزم به الماتن (قدس سره) في اشتراط البعض.
ثمّ إنه لو قلنا بفساد الشرط لمخالفته لمقتضى العقد كما أفاده الماتن (قدس سره) ، لم يكن محيص عن الالتزام بفساد العقد أيضاً ، إذ لا يجري فيه أنّ فساد الشرط لا يسري إلى العقد ، فإنّه إنما يتمّ في الشروط الخارجية عن مفاد العقد. وأما الشروط المنافية لمقتضاه ، ففسادها يستدعي فساد العقد لا محالة ، لرجوعه إلى إنشاء أمرين متناقضين ، كما لو باعه الدار على أن لا يملك ، وهو يرجع في الحقيقة إلى عدم البيع.