ويستفاد من هذا الخبر ما ذكرنا (*) من أن الزراعة أعم من المباشرة والتسبيب (١).
______________________________________________________
عن ابن سيابة (١) ، والكليني والشيخ (قدس سرهما) قد روياها عن سيابة (٢) ، وكذا في الوافي والوسائل (٣).
والظاهر أنّ نسخة الصدوق (قدس سره) خطأ ، إذ لا وجود لابن سيابة بهذا العنوان في غير هذا الموضع من كلامه (قدس سره) فضلاً عن غيره.
نعم ، لسيابة ولدان عبد الرحمن وصباح والأوّل أكثر رواية من أخيه إلّا أنه لم يرد في شيء من النصوص ذكرهما بعنوان ابن سيابة بقول مطلق ، وإنما هما يذكران باسمهما الخاص : عبد الرحمن بن سيابة ، وصباح بن سيابة.
إذن فالصحيح هو سيابة صاحب الكتاب وفاقاً للكليني (قدس سره) الذي هو أضبط نقلاً من الصدوق (قدس سره) ، لا سيما بعد موافقة الشيخ (قدس سره) له في موضعين من التهذيب.
وعليه فتكون الرواية ضعيفة السند ، نظراً لعدم وثاقة سيابة.
وكيف كان ، فالموجود في الكتب الثلاثة : (أسمع قوماً يقولون : إنّ الزراعة مكروهة) بدلاً عن (أسمع قوماً يقولون : إنّ المزارعة مكروهة) ولا أدري أنّ الماتن (قدس سره) من أين أتى بهذه النسخة.
ومن هنا فيكون حالها حال سائر النصوص الواردة في المقام ، من حيث الدلالة على استحباب الزراعة ، بمعنى مباشرة الإنسان للفعل بنفسه ، وقد عرفت أنها أجنبية عن محل الكلام.
(١) قد عرفت منع ذلك ، وأنّ هذه الرواية ليست رواية مستقلة بإزاء تلك النصوص السابقة ، وإنما هي مثلها.
__________________
(*) لا يستفاد ذلك لأنّ المذكور في الخبر : «أسمع قوماً يقولون : إنّ الزراعة مكروهة».
(١) الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩٤.
(٢) الكافي ٥ : ٢٦٠ ، التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٩.
(٣) الوافي ١٨ : ٤٣٦ ح ٧ ، الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ٣ ح ١.