فإنّه يوجب لزوم ذلك العقد (١).
هذا ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر ، فلا إشكال في صحة
______________________________________________________
يجب القصر على تقديره ، فللمكلف أن يبقي السفر فيجب عليه القصر ، وله أن ينهاه ويرجع إلى أهله فينتفي موضوعه. ومن هنا فلا ملازمة بينهما ، ولا أولوية.
وعليه ففي المقام ، فللمكلف أن يلغي العقد فينتفي الشرط ، وله أن يبقيه فيجب عليه الوفاء به ، فإبقاء العقد وإن لم يكن واجباً ، إلّا أنه على تقدير إبقائه يجب الوفاء بالشرط.
وما قد يقال من أنّ ما دلّ على جواز العقد ، دالّ على جوازه بتوابعه ، ومنها الشرط.
مدفوع بأنّ دليل الجواز في عقد المضاربة ، إما هو الإجماع كما ذهب إليه المشهور وهو يختص بنفس العقد. وإما هو ما ذكرناه من عدم الدليل على اللزوم فيه ، فهو مختص بالعقد أيضاً ولا يعمّ الشرط ، لأنه واجب الوفاء ، لقوله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : «المؤمنون عند شروطهم» فلا يمكن أن يقال إنه لا دليل على لزومه.
وبالجملة فالصحيح أنّ الشروط مطلقاً ، سواء أكانت في ضمن عقد لازم أم كانت في ضمن عقد جائز ، يجب الوفاء بها ما دام العقد باقياً ، فإذا ارتفع العقد انتفى الموضوع.
ثمّ إنّ لزوم الشرط هذا إنما هو لزوم تكليفي محض ولا يترتب عليه أي أثر وضعي ، باعتبار أنّ دليله ، أعني قوله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : «المؤمنون عند شروطهم» لا يقتضي أزيد من ذلك. ومن هنا فإذا تخلف المشروط عليه نفذ فعله وإن فعل حراماً.
(١) قد عرفت أنّ العمل بالشرط وإن كان لازماً ، إلّا أنه لا يوجب لزوم العقد فإن اللزوم محض تكليف ولا يترتب عليه أي أثر وضعي.
ثمّ إنه ذكر بعضهم : إنّ وجود العقد إذا كان شرطاً في لزوم العمل بالشرط ، امتنع أن يكون لزوم العمل بالشرط مقتضياً لوجود العقد ومانعاً من فسخه.