متّصل في النار بغير نفاد.
ويجب أن يؤخذ معالم الدين في الغيبة من أدلّة العقل ، وكتاب اللّه عزّو جل ، والأخبار المتواترة عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن الأئمّة عليهالسلام (١) وما أجمعت عليه الطائفة الإمامية ، واجماعها حجّة.
فأمّا عند ظهور الإمام عليهالسلام فإنّه المفزع عند المشكلات ، وهو المنبّه على العقليات ، والمعرّف بالسمعيات ، كما كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولا يجوز استخراج اأحكام في السمعيات بقياس ولا اجتهاد (٢).
فامّا العقليات فيدخلها القياس والاجتهاد ، ويجب على العاقل مع هذا كلّه ألّا يقنع بالتقليد في الاعتقاد وأن يسلك طريق التأمّل والاعتبار ، ولا يكون نظره لنفسه في دينه أقل من نظره لنفسه في دنياه ، فإنّه في اُمور الدينا يحتاط ويحترز ويفكّر ويتأمّل ، ويعتبر بذهنه ، ويستدل بعقله ، فيجب أن يكون في أمر دينه على أضعاف هذه الحال ، فالغرر في أمر الدين أعظم من الغرر في أمر الدنيا.
__________________
١ ـ ما ذكره هو رأي جماعة من علماء الإمامية ، كالشريف المرتضى ، وابن زهرة ، وابن البراج ، والطبرسي ، وابن ادريس وغيرهم ، فقد ذهب هؤلاء إلى عدم اعتبار الخبر الواحد إذا لم يكن مقطوع الصدور عن المعصوم وخصّوا اعتباره بما إذا كان قطعي الصدور ، سواء أكان محتفّاً بقرينة عقلية أو نقلية اُخرى ، فالمهم لدى هؤلاء في اعتبار الخبر أن يفضي إلى العلم ، ولو كان ذلك لاجماع أو شاعد عقلي ، بل صرّح المفيد في أوائل المقالات بأنّه لا يجب العمل بخبر الواحد.
أمّا المشهور بين الإمامية بل المجمع عليه بين المتأخرين منهم فاعتبار الخبر الواحد لقيام الدليل على حجّيته ، ولكل من الفريقين أدلّة على دعواه مذكورة في كتب الاُصول.
٢ ـ المراد بالاجتهاد هنا ليس هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية ، وانّما المراد به الاعتماد على الرأي والاستحسان والقياس ، من دون الرجوع إلى القواعد والاُصول التي ثبتت حجّيتها شرعاً.