رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال اللّه تعالى : ( قَدْ أفْلَحَ المُؤمِنون ) إلى قوله : ( والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إلاّ على أزْواجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَيرُ مَلومين * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) (١).
يا أميرالمؤمنين زوجة المتعة ملك يمين؟ قال : لا ، قال : فهي ، الزوجة التي عند اللّه ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها؟ قال : لا ، قال : فقد صار متجاوز هذين من العادين (٢).
عزب عن ابن أكثم ـ وهو كان ممّن يكنّ العداء لآل البيت ـ، أنّ المتعة داخلة في قوله سبحانه ( إلاّ على أزواجكم ) وأمّا عدم الوراثة ، فهو تخصيص في الحكم ، وهو لا ينافي ثبوتها ، وكم لها من نظير ، فالكافرة لا ترث الزوج المسلم ، وبالعكس ، كما أنّ القاتلة لا ترث وهكذا العكس ، وأمّا الولد ، فيلحق قطعاً ونفي اللحوق ناش إمّا من الجهل بحكمها أو التجاهل به.
وما أقبح كلامه حيث فسّر المتعة بالزنا وقد أصفقت الاُمّة على تحليلها عصر الرسول والخليفة الأوّل ، افحسب ابن أكثم انّ الرسول حلّل الزنا ولو مدَّة قصيرة.
كبرت كلمة تخرج من أفواهم :
وهناك روايات مأثورة عن الخليفة نفسه ، تعرب عن أنّ التحريم كان صميم رأيه ، من دون استناد إلى آية أو رواية.
روى مسلم في صحيحه : عن ابن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يامر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها فذكر ذلك لجابر ، فقال : على يدي دار الحديث : تمتّعنا مع
__________________
١ ـ المؤمنون / ١ ـ ٧.
٢ ـ ابن خلكان : وفيات الأعيان ٦ / ١٤٩ ـ ١٥٠.