فقال : فهي دياثة. وإنّما جعل صاحبها سفيهاً لأنّه دعا الناس إلى الباطل ، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهاً.
وقال ابن الصلاح : هذا السماع حرام بإجماع أهل الحلّ والعقد من المسلمين.
وقال الطبري : أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه ، وإنّما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد ، وعبيد الله العنبري.
وسُئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال : أنهاك عنه وأكرهه لك. فقال السائل : أحرام هو؟ قال : أُنظر يا ابن أخي إذا ميّز الله تعالى الحقّ من الباطل في أيّهما يجعل سبحانه الغناء؟ وقال : لعن الله المغنّي والمغنّى له.
وقال المحاسبي في رسالة الإنشاء : الغناء حرام كالميتة.
وفي كتاب التقريب : إنّ الغناء حرام فعله وسماعه.
وقال النحّاس : ممنوع بالكتاب والسنّة.
وقال القفّال : لا تقبل شهادة المغنّي والرقّاص.
راجع (١) : سنن البيهقي (١٠ / ٢٢٤) ، نقد العلم والعلماء لابن الجوزي (ص ٢٤٢ ـ ٢٤٦) ، تفسير القرطبي (١٤ / ٥١ ، ٥٢ ، ٥٥ ، ٥٦) ، الدرّ المنثور (٥ / ١٥٩) ، عمدة القاري للعيني (٥ / ١٦٠) ، تفسير الآلوسي (٢١ / ٦٨ ، ٦٩).
وفي مفتاح السعادة (٢) (١ / ٣٣٤) : وقد قيل : التلذّذ بالغناء وضرب الملاهي كفر.
قال الأميني : لعلّ القائل أخذ بما أخرجه أبو يعقوب النيسابوري من حديث
__________________
(١) تلبيس إبليس (نقد العلم العلماء) : ص ٢٢٨ ـ ٢٣١ ، الجامع لأحكام القرآن : ١٤ / ٣٦ ـ ٣٩ ، الدرّ المنثور : ٦ / ٥٠٤ ـ ٥٠٧ ، عمدة القاري : ٦ / ٢٧١.
(٢) مفتاح السعادة : ١ / ٣٧٦.