٥ ـ أبو يوسف القاضي : قال البخاري : تركوه ، وعن المبارك : أنّه وهّاه. وعن يزيد بن هارون : لا تحلّ الرواية عنه. وقال الفلاس : صدوق كثير الخطأ. إلى آخر ما مرّ من ترجمته في هذا الجزء (ص ٣٠ ، ٣١).
٦ ـ غورك السعدي : قال الدارقطني : ضعيف جدّا ، وذكره الذهبي في الميزان (١).
ومما يوهن هذه الرواية عدم إخراج ابن أبي يوسف القاضي فيما جمعه من الأحاديث عن والده وأسماه بالآثار. وذكرها الذهبي في الميزان (٢) (٢ / ٣٢٣) فقال : ضعّف الدارقطني الليث وغيره في إسناده.
على أنّ الرواية خالية عن التفصيل الذي جاء به أبو حنيفة من نفي الزكاة في ذكور الخيل ولو كثرت ، ووجوبها إن كانت إناثا ، أو إناثا وذكوراً. إلى آخر ما تقوّل به.
٣ ـ أخرج ابن أبي شيبة في مسنده من طريق عمر مرفوعاً في حديث طويل قال : فلا أعرفنّ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي : يا محمد. يا محمد ، فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد بلّغت. ولا أعرفنّ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرساً له حمحمة ينادي : يا محمد. يا محمد ، فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً. الحديث.
استدلّ به على وجوب الزكاة في الخيل ابن التركماني المارديني في الجوهر النقيّ ذيل سنن البيهقي (٤ / ١٢٠). وقال : فدلّ على وجوب الزكاة في هذه الأنواع. انتهى.
__________________
(١) راجع ميزان الاعتدال : ٢ / ٣٢٣ ، ٣٦٠ [٣ / ٣٣٧ ، ٤٢٠ رقم ٦٦٧٢ ، ٦٩٩٤] ، لسان الميزان : ١ / ١٩٢ ، ٤٤١ و ٤ / ٤٢١ ، ٤٩٣ و ٥ / ٤٠١ و ٦ / ٣٠٠ [١ / ٢٠٥ رقم ٦٠٧ ، ص ٤٩٢ رقم ١٣٧٧ و ٤ / ٤٩٠ رقم ٦٥٠٣ ، ص ٥٨٥ رقم ٦٧٧٩ و ٥ / ٤٥٤ رقم ٨٠٩٤ و ٦ / ٣٦٨ رقم ٩٣١٩]. (المؤلف)
(٢) ميزان الاعتدال : ٣ / ٤٢٠ رقم ٦٩٩٤.