وفي لفظ الطبراني : «من صلّى خلف الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب».
وعن أنس بن مالك مرفوعاً : «أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام بقرآن والإمام يقرأ؟ فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه».
وعن أبي قلابة مرسلاً : «أتقرؤون خلفي وأنا أقرأ فلا تفعلوا ذلك ، ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه سرّا» (١).
قال ابن حزم في المحلّى (٣ / ٢٣٩) : اختلف أصحابنا فقالت طائفة : فرض على المأموم أن يقرأ أُمّ القرآن في كلّ ركعة أسرّ الإمام أو جهر ، وقالت طائفة : هذا فرض عليه فيما أسرّ فيه الإمام خاصّة ولا يقرأ فيما جهر فيه الإمام ، ولم يختلفوا في وجوب قراءة أُمّ القرآن فرضاً في كلّ ركعة على الإمام والمنفرد.
وأخرج البيهقي أحاديث صحاحاً تدلّ على أنّ القراءة تسقط مع الإمام جهر أو لم يجهر. وذكر قول من قال : يقرأ خلف الإمام مطلقاً ثمّ قال : هو أصحّ الأقوال على السنّة وأحوطها. راجع السنن الكبرى (٢ / ١٥٩ ـ ١٦٦).
هذا تمام القول في الناحية الأولى من ناحيتي مخالفة عمل الخليفتين في الصلاة للسنّة الشريفة ، ومن ذلك كلّه يُعلم حكم الناحية الثانية وأنّ الأُمّة مطبقة على أنّ تدارك الفائتة من قراءة ركعة في ركعة أخرى لم يرد في السنّة النبويّة ، وأنّ رأي الرجلين غير مدعوم بحجّة ، لا يُعمل به ، ولا يُعوّل عليه ، ولا يستنّ به قطّ أحد من رجال الفتوى ، والحقّ أحقّ أن يُتّبع.
__________________
(١) مسند أحمد : ٢ / ٣٠٢ ، ٣٠٨ و ٥ / ٣١٣ ، ٣١٦ ، ٣٢٢ [٢ / ٥٨٣ ح ٧٩٤٧ ، ص ٥٩٤ ح ٨٠١٥ ، ٦ / ٤٢٧ ح ٢٢١٦٣ ، ص ٤٣٠ ح ٢٢١٨٦ ، ص ٤٤٠ ح ٢٢٢٤٤] ، سنن الترمذي : ١ / ٤٢ [٢ / ١٢٢ ح ٣١٢] ، المحلّى لابن حزم : ٣ / ٢٣٦ [المسالة ٣٦٠] ، مستدرك الحاكم : ١ / ٢٣٨ ، ٢٣٩ [٣٦٤ ـ ٣٦٥ ح ٨٧٠ ـ ٨٧١] سنن النسائي : ٢ / ١٤١ [١ / ٣١٩ ح ٩٩٢] ، سنن البيهقي : ٢ / ١٦٤ ، ١٦٥ ، مصابيح السنّة : ١ / ٦٠ [١ / ٣١٩ ح ٥٧٧ ـ ٥٧٨]. (المؤلف)