من أهل الرأي. انتهى. وذكره الشوكاني في نيل الأوطار (١) (٢ / ٢٣٠).
ونظراً إلى الأهميّة الواردة في قراءة أُمّ الكتاب في الصلوات كلّها ، وأخذاً بظاهر : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» ، ذهب من ذهب من القوم إلى وجوبها على المأموم أيضاً مطلقاً أو في الصلوات الجهريّة ؛ قال الترمذي في الصحيح (٢) (١ / ٤٢) : قد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام ، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والتابعين من بعدهم القراءة خلف الإمام ، وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وروي عن عبد الله بن المبارك أنّه قال : أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلاّ قوم (٣) من الكوفيّين ، وأرى أنّ من لم يقرأ صلاته جائزة ، وشدّد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام فقالوا : لا تُجزئ صلاة إلاّ بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. انتهى.
وقد جاء مع ذلك عن عبادة بن الصامت مرفوعاً : «إنّي أراكم تقرءون وراء إمامكم فلا تفعلوا إلاّ بأُمّ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأها».
وفي لفظ أبي داود : «لا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلاّ بأُمّ القرآن».
وفي لفظ النسائي وابن ماجة : «لا يقرأنّ أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلاّ بأُمّ القرآن».
وفي لفظ الحاكم : «إذا قرأ الإمام فلا تقرءوا إلاّ بأُمّ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».
__________________
(١) نيل الأوطار : ٢ / ٢٣٥.
(٢) سنن الترمذي : ٢ / ١٢٢ ح ٣١٢.
(٣) كذا في الطبعة التي اعتمدها المؤلف قدسسره ، وفي الطبعة المحققة : إلاّ قوماً ، وهو الصحيح لوجوب نصبه على الاستثناء.