الغافقي المصري ، ويحيى بن سليمان ذكره الذهبي في الميزان (١) والكاشف (٢) عن النسائي أنّه ليس بثقة. وقال ابن حبّان (٣) : ربّما أغرب. والغافقي قال النسائي (٤) : ليس بذاك القوي. وقال أبو حاتم (٥) : لا يحتجّ به. وقال أحمد (٦) : كان سيّئ الحفظ يخطئ خطأً كثيراً ، وكذّبه مالك في حديثين ، فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده ولمخالفته للحديث الصحيح ، وقول البيهقي : ردّ الحيّ وقبل اللحم يردّه ما في الصحيح أنّه عليهالسلام ردّه. انتهى.
٤ ـ عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عبّاس ، عن عليّ بن أبي طالب قال : «أُتي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله» (٧).
مسند أحمد (١ / ١٠٥) ، سنن ابن ماجة (٢ / ٢٦٣).
٥ ـ عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أُمّ المؤمنين أنّها قالت له : يا ابن أُختي إنّما هي عشر ليال فإن يختلج في نفسك شيء فدعه. يعني أكل لحم الصيد (٨).
موطّأ مالك (١ / ٢٥٧) ، سنن البيهقي (٥ / ١٩٤) ، تيسير الوصول (١ / ٢٧٣).
٦ ـ عن نافع قال : أهدي إلى ابن عمر ظبي مذبوحة بمكة فلم يقبلها ، وكان ابن عمر يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كلّ حال.
__________________
(١) ميزان الاعتدال : ٤ / ٣٨٢ رقم ٩٥٣٢.
(٢) الكاشف : ٣ / ٢٥٨ رقم ٦٢٨٥.
(٣) الثقات : ٩ / ٢٦٣.
(٤) كتاب الضعفاء والمتروكين : ص ٢٤٩ رقم ٦٥٧.
(٥) الجرح والتعديل : ٩ / ١٢٧ رقم ٥٤٢.
(٦) العلل ومعرفة الرجال : ٣ / ٥٢ رقم ٤١٢٥.
(٧) مسند أحمد : ١ / ١٦٩ ح ٨٣٢ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ١٠٣٢ ح ٣٠٩١.
(٨) موطّأ مالك : ١ / ٣٥٤ ح ٨٥ ، تيسير الوصول : ١ / ٣٢٢ ح ٤٨.