رواه ابن حزم في المحلّى (٧ / ٢٥٠) من طريق رجاله كلّهم ثقات.
ولو كان عند الخليفة علم بسنّة نبيه لعلّه لم يك يخالفها ، ولو كان عنده ما يجد به في الحجاج تجاه هذه السنّة الثابتة لأفاضه وما ترك النوبة لأتباعه ليحتجّوا له بعد لأي من عمر الدهر بما لا يغني من الحقّ شيئاً ، قال البيهقي في سننه (٥ / ١٩٤) : أمّا عليّ وابن عبّاس فإنّهما ذهبا إلى تحريم أكله على المحرم مطلقاً ، وقد خالفهما عمر وعثمان وطلحة والزبير وغيرهم ومعهم حديث أبي قتادة وجابر والله أعلم. انتهى.
أمّاحديث أبي قتادة قال : انطلقت مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عام الحديبيّة فأحرم أصحابي ولم أحرم ، فانطلق النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وكنت مع أصحابي فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ، فنظرت فإذا حمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته ، فاستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه ، فلحقت برسول الله وقلت : يا رسول الله إنّي أصبت حمار وحش ومعي منه فاضلة. فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم للقوم : «كلوا» وهم محرمون (١).
فهو غير واف بالمقصود لأنّ قصّته كانت عام الحديبيّة السادس من الهجرة كما هو صريح لفظه ، وكثير من أحكام الحجّ شرّعت في عام حجّة الوداع السنة العاشرة ومنها تعيين المواقيت ولذلك ما كان أبو قتادة محرماًعند ذاك ، مع إحرام رسول الله وإحرام أصحابه. قال ابن حجر في فتح الباري (٢) (٤ / ١٩) : قيل : كانت هذه القصّة قبل أن يوقّت النبيّ المواقيت. وقال السندي في شرح سنن النسائي (٥ / ١٨٥) عند ذكر حديث أبي قتادة : قوله عام الحديبيّة بهذا تبيّن أنّ تركه الإحرام ومجاوزته الميقات بلا إحرام كان قبل أن تُقرّر المواقيت ، فإنّ تقرير المواقيت كان سنة حجّ الوداع كما روي عن أحمد.
__________________
(١) صحيح البخاري : ٣ / ١٦٣ [٢ / ٦٤٧ ح ١٧٢٦] ، صحيح مسلم : ١ / ٤٥٠ [٣ / ٢٤ ح ٥٦ كتاب الحج] ، سنن النسائي : ٥ / ١٨٥ [٢ / ٣٧١ ح ٣٨٠٧] سنن ابن ماجة : ٢ / ٣٦٣ [٢ / ١٠٣٣ ح ٣٠٩٣] ، سنن البيهقي : ٥ / ١٨٨. (المؤلف)
(٢) فتح الباري : ٤ / ٢٣.