وفي لفظ : «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدّي زكاتها إلاّ جاءت يوم القيامة ...» الحديث (١).
فهي تثبت الماليّة وأنّه لا فريضة على الإنسان في ماله غير الزكاة ، وهي من بعضها ، وأنّ الباقي لصاحبه ، رضي الاشتراكيّ أو غضب.
وأمّا ما وقع له مع كعب الأحبار في مشهد عثمان ـ وهو من عمدة ما تشبّث به المتحاملون على أبي ذر وقاذقوه ـ ممّا أخرجه الطبري بإسناده الواهي عن السريّ الكذّاب الوضّاع ، عن شعيب المجهول الذي لا يعرف ، عن سيف بن عمر الوضّاع المتّهم بالزندقة الذين عرفت حالهم في صفحة (٣٢٦ ـ ٣٢٧) من طريق ابن عبّاس قال : كان أبو ذر يختلف من الربذة إلى المدينة مخافة الأعرابيّة ، وكان يحبّ الوحدة والخلوة ، فدخل على عثمان وعنده كعب الأحبار ، فقال لعثمان : لا ترضوا من الناس بكفّ الأذى حتى يبذلوا المعروف ، وقد ينبغي لمؤدّي الزكاة أن لا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان ويصل القرابات. فقال كعب : من أدّى الفريضة فقد قضى ما عليه. فرفع أبو ذر محجنه فضربه فشجّه ، فاستوهبه عثمان فوهبه له وقال : يا أبا ذر اتّق الله واكفف يدك ولسانك. وقد كان قال له : يا ابن اليهوديّة ما أنت وما هاهنا؟ والله لتسمعنّ منّي أو لأدخل عليك (٢).
ومرّ (ص ٢٩٥) في لفظ المسعودي (٣) : أنّ أبا ذر حضر مجلس عثمان ذات يوم ، فقال عثمان : أرأيتم من زكّى ماله هل فيه حقّ لغيره؟ فقال كعب : لا يا أمير المؤمنين ،
__________________
(١) مسند أحمد : ٥ / ١٥٢ ، ١٥٨ ، ١٦٩ ، ١٧٩ [٦ / ١٨٩ ح ٢٠٨٤٤ ، ص ١٩٧ ح ٢٠٨٩٢ ، ص ٢١٤ ح ٢٠٩٨٠ ، ص ٢٢٨ ح ٢١٠٤٧] ، الأموال لأبي عبيد : ص ٣٥٥ [ص ٤٤٣ ح ٩٢٢] ، سنن ابن ماجة : ١ / ٥٤٤ [١ / ٥٦٩ ح ١٧٨٥]. (المؤلف)
(٢) تاريخ الطبري : ٥ / ٦٧ [٤ / ٢٨٤ حوادث سنة ٣٠ ه]. (المؤلف)
(٣) مروج الذهب : ٢ / ٣٥٧.