العناوين (١) وبمثل (٢) [ومثل] قول : «دلوك الشمس سبب (*)
______________________________________________________
المشهور.
(١) يعني : مفهوم السببية وأخواتها.
(٢) بناءً على كون النسخة «وبمثل» فهو معطوف على «بمجرد» يعني : أن تلك الخصوصية لا توجد بمثل قول ... ، وبناءً على كونها «ومثل» فهو معطوف على «إنشاء» يعني : بمجرد مثل قول ... ، وبناءً على ما في بعض النسخ المصححة على نسخة المصنف (قده) من كون العبارة هكذا «مثل قول دلوك الشمس» يكون بياناً لإنشاء مفاهيم العناوين ، ولعله أولى.
__________________
(*) قد تكرر منه (قده) هنا وفي حاشية الرسائل إطلاق السبب على الدلوك والعقد مما جعله الشارع موضوعاً لحكمه واعتباره ، وحيث ان السبب الفاعلي بمعنى ما منه الوجود سواء أكان في الحكم التكليفي أم الوضعي هو شخص الحاكم والمعتبر ، فليس المراد بالسبب ما يرادف العلة التي يكون المعلول رشحاً لها ، وإلّا لزم عدم كون المسبب ـ وهو الوجوب والحرمة ـ فعلاً اختياريا للشارع ، وهو بديهي البطلان.
مضافاً إلى : أن السببية غير قابلة للجعل لا تكويناً ولا تشريعاً ، لأنها الرشح القائم بذات السبب ، وهو كسائر لوازم الماهية لا تنالها يد الجعل التكويني فضلاً عن التشريعي. وعليه فلا بد أن يراد بالسبب ما يكون شرطاً أو مُعدّاً مما يوجب الدعوة للإنشاء ، فمثل أوقات الصلوات والموسم ومالكية النصاب ليست أسباباً وعللاً حقيقية لوجوب الفرائض اليومية والحج والزكاة ، وإنما هي شرائط الجعل. والقيود المأخوذة في موضوعات الأحكام الشرعية من هذا القبيل ، لكنهم اصطلحوا على كل أمر دخيل في التكليف بالشرط وفي الوضع بالسبب ، كقولهم : «الملاقاة سبب للنجاسة ، والعقد سبب للملكية ، والدلوك شرط لوجوب الصلاة ، والاستطاعة لوجوب الحج» ولا مشاحة في الاصطلاح ، وان كان الأولى التعبير بالموضوع مطلقاً.
فان كان هذا مقصود المصنف من السبب فهو صحيح ، واللازم حينئذ الاقتصار