وأن (١) الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما (٢) يدعو إلى وجوبها ، ومعه (٣) تكون واجبة لا محالة وان لم يُنشأ السببية للدلوك أصلا.
ومنه (٤) انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده (٥) ، لعدم اتصافه (٦) بها بذلك ضرورة.
نعم (٧) لا بأس
______________________________________________________
في جعل السببية ، ولو كان فاقداً لها فكذلك ، إذ لا معنى لتأثير التشريع في التكوين بإعطاء ما هو فاقد له.
(١) معطوف على «بقاء» وهو متمم التعليل.
(٢) المراد بالموصول هو تلك الخصوصية القائمة بالدلوك ، وضمير «وجوبها» راجع إلى الصلاة.
(٣) الضمير راجع إلى الموصول المراد به الخصوصية ، يعني : ومع تلك الخصوصية تكون الصلاة واجبة لا محالة وان لم تنشأ السببية للدلوك أصلاً.
(٤) يعني : ـ ومن عدم كون منشأ انتزاع السببية إلّا الخصوصية الذاتيّة دون إنشاء السببية له ـ ظهر عدم صحة انتزاع السببية حقيقة للدلوك من مثل إيجاب الصلاة عنده بدون تلك الخصوصية حتى تكون السببية مجعولة. وهذا إشارة إلى بطلان القول بكون السببية وأخواتها مجعولة بتبع التكليف ، وقد عرفت توضيحه. وهذا وان تقدم بيانه في المتن ، لكنه لا بأس بإعادته لأجل التمهيد لأمر آخر وهو بيان ما يراد من إطلاق السبب على الدلوك في الأخبار ، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
(٥) هذا الضمير وضمير «له» راجعان إلى الدلوك.
(٦) أي : لعدم اتصاف الدلوك بالسببية بسبب إيجاب الصلاة عنده.
(٧) استدراك على «عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة» وغرضه : أنه لا مانع من إطلاق السبب على الدلوك مجازا ولو بلحاظ تلازمهما في الوجود ، لعدم