ويندفع هذا الإشكال (١) بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما (٢) وإن كان مما لا محيص عنه في جريانه (٣) ، إلّا أنه لمّا كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافياً في تحققه (٤) وفي صدق الحكم ببقاء ما
______________________________________________________
(١) أي : إشكال عدم اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة في الأحكام الكلية ، وحاصل ما أفاده في دفع الإشكال هو : أن وحدة الموضوع وان كانت مما لا بد منه في الاستصحاب ، إلّا أن المدار في الاتحاد المزبور هو النّظر العرفي لا العقلي ، ولا ما هو ظاهر الدليل على ما سيأتي تحقيقه في الخاتمة إن شاء الله تعالى ، ومع حكم العرف باتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة ـ وصدق الإبقاء والنقض على إثبات الحكم ونفيه مع اختلال بعض حالات الموضوع ـ يسهل الأمر في إحراز وحدة القضيتين في استصحاب الأحكام إذا اختل بعض أوصاف الموضوع مما لا يكون بنظر العرف مقوِّماً له ، بل من حالاته وعوارضه وان كان بالنظر الدقي العقلي دخيلاً في الموضوع كما لا يخفى ، ففي مثال وجوب صلاة الجمعة لا يكون حضور الإمام عليهالسلام مقوِّماً له بنظر العرف بل من حالاته. وكذا موضوع حكم الشارع بالانفعال هو ذات الماء الّذي طرأ عليه التغير ، فلا مانع من استصحاب الأحكام الكلية. ثم ان هذا الجواب قد تكرر في كلمات الشيخ ، فقال هنا في جوابه الحلي عن كلام الأمين الأسترآبادي ما لفظه : «بأن اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة الّذي يتوقف صدق البناء على اليقين ونقضه بالشك عليه أمر راجع إلى العرف ، لأنه المحكّم في باب الألفاظ».
(٢) أي : بحسب الموضوع والمحمول.
(٣) أي : جريان الاستصحاب ، وضمير «عنه» راجع إلى الموصول في «مما» المراد به الاتحاد.
(٤) أي : تحقق الاتحاد بنظر العرف ، وضمير «أنه» للشأن.