مطلقا أو عرفا (١) ، ويكون (٢) رفع اليد عنها مع الشك في استمرارها وانقطاعها نقضا (٣) ، ولا يعتبر (٤) في الاستصحاب بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلته غير صدق النقض والبقاء كذلك (٥) قطعا ، هذا. مع (٦)
______________________________________________________
في الأمور القارة.
(١) قد عرفت المراد بهاتين الكلمتين بقولنا : «اما مطلقا أي بنظر العقل والعرف معا ... إلخ».
(٢) معطوف على قوله : «كانت» والأولى تبديله بـ «وكان» أو «فيكون» يعني : بعد إثبات صدق الشك في البقاء على الأمور التدريجية يشمله دليل الاستصحاب ، لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين حال الشك في بقائها واستمرارها ، وصدق إبقاء اليقين السابق على العمل بمقتضاه حين الشك ، ومع صغروية الشك في بقاء الأمور التدريجية لكبرى «لا تنقض اليقين بالشك» لا وجه للتوقف في إجراء الاستصحاب فيها.
(٣) خبر «يكون» وضمائر «عنها ، استمرارها ، انقطاعها» راجعة إلى «الأمور غير القارة».
(٤) هذا بمنزلة الكبرى لما قبلها من صدق الشك في البقاء ، فكأنه قيل : الشك في الأمور غير القارة شك في البقاء ، وكلما كان كذلك يجري فيه الاستصحاب.
(٥) أي : عرفا ، وحاصله : أن ما يعتبر في الاستصحاب وهو صدق النقض والبقاء عرفا متحقق في الأمور غير القارة ، فالمقتضي لجريانه فيها موجود والمانع مفقود. ثم إن الأولى ذكر لفظ «عرفا» عقيب قوله : «نقضاً» حتى يشار إليه بقوله : «كذلك». وكيف كان فالجواب المذكور عن الإشكال مما تعرض له الشيخ أيضا في الرسائل ببيان آخر مرجعه إلى ما أفاده المصنف قدسسرهما.
(٦) هذا جواب آخر عن الإشكال المذكور ، ومرجعه إلى خروج الأمور غير القارة عن التصرم واندراجها في الأمور القارة ، ومعه لا يبقى موضوع للإشكال ،