الوضع (١) ، أو بمنشإ (٢) انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية والشرطية والمانعية (٣) ، فانه (٤)
______________________________________________________
«عليه» راجع إلى «المستصحب» وضميرا «بنفسه» والمستتر في «يكون» راجعان إلى «الأثر».
(١) أما الوضع فكالحجية والقضاوة والولاية والحرية والرقية وغيرها مما تقدم منه في الأحكام الوضعيّة. وأما التكليف فكالوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام التكليفية التي هي مستقلة في الجعل.
(٢) معطوف على «بنفسه» وضمير «انتزاعه» راجع إلى «الأثر» وضمير «أنحائه» إلى الوضع.
(٣) وهي القسم الثاني من الوضعيات كما تقدم في تقسيم الأمور الوضعيّة إلى أقسام ثلاثة ، وقد اتضح هناك أن الجزئية وتاليتيها ليست مجعولة بالاستقلال ، وإنما المجعول هو منشأ انتزاعها أعنى الأمر الضمني المتعلق بالجزء كالركوع مثلا ، والأمر المتعلق بالوضوء ، والنهي المتعلق بلبس الحرير وما لا يؤكل في الصلاة. لكن لا يخفى أنه بناء على تعلق التكليف بنفس الجزء أو الشرط أو المانع لا حاجة إلى إثبات الجزئية وغيرها حتى يستشكل في مثبتية الاستصحاب بالنسبة إليها ، ضرورة أن الجزء وأخويه تكون حينئذ من الموضوعات ذوات الأحكام كالعدالة التي يترتب على استصحابها حكمها من جواز الاقتداء وقبول الشهادة وغيرهما من دون لزوم إشكال مثبتية استصحابها أصلا. وعليه فيترتب على استصحاب وجود الجزء مثلا حكمه وهو وجوب إتمام المركب.
(٤) تعليل لقوله : «لا تفاوت» وضمير «فانه» راجع إلى «الأثر» وحاصله : أن وجه عدم التفاوت في الأثر الشرعي بين كونه مجعولا بنفسه أو بمنشإ انتزاعه هو اشتمال كل منهما على ما يعتبر في الاستصحاب من كون الأثر الثابت به مما تناله يد التشريع سواء أكان تناولها له بالاستقلال أم بمنشإ الانتزاع كما في الجزئية وأخويها.