قرابته جاز ذلك وأمضي ، كان الموصى له غنيا ، أو فقيرا مسلما أو كافرا. وهو مروي عن عمر ، وابن عباس ، وعائشة رضياللهعنها.
وظاهر : كتب ، وجوب الوصية على من خلف مالا ، وهو قول الثوري. وقال أبو ثور : لا تجب إلّا على من عليه دين أو عنده مال لقوم ، فأما من لا دين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه ، وقيل : لا تجب الوصية ، واستدل بقول النخعي : مات رسول الله صلىاللهعليهوسلم ولم يوص ، وبقوله في الحديث يريد أن يوصي ، فعلق بإرادة الوصية. ولو كانت واجبة لما علقها بإرادته. والموصى له ، إن كان وارثا وأجاز ذلك الورثة جاز ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك. أو قاتلا عمدا وأجاز ذلك الورثة ، جاز في قول أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف : لا تجوز ولو أوصى لبعض ورثته بمال ، فقال : إن أجاز ذلك الورثة وإلّا فهو في سبيل الله فإن أجاز ذلك الورثة وإلّا كان ميراثا. هذا قول مالك.
وقال أبو حنيفة ، ومعمر : يمضي في سبيل الله.
ولو أوصى الأجنبي بأكثر من الثلث ، وأجازه الورثة قبل الموت فليس لهم الرجوع فيه بعد الموت ، وهي جائزة عليهم ، قاله ابن أبي ليلى ، وعثمان البتي.
وقال أبو حنيفة ، ومحمد ، وأبو يوسف ، وزفر ، والحسن بن صالح ، وعبيد الله بن الحسن : إن أجازوا ذلك في حياته لم يجز ذلك حتى يجيزوه بعد الموت. وروي ذلك عن عبد الله ، وشريح ، وإبراهيم.
وقال ابن القاسم عن مالك : إن استأذنهم فأذنوا فكل وارث بائن فليس له أن يرجع ، ومن كان في عياله ، أو كان من عم وابن عم ، أن يقطع نفقته عنهم إن صح ، فلهم أن يرجعوا.
وقال ابن وهب عن مالك : إن أذنوا له في الصحة فلهم أن يرجعوا ، أو في المرض فلا. وقول الليث كقول مالك ، ولا خلاف بين الفقهاء أنهم إذا أجازوه بعد الموت فليس لهم أن يرجعوا فيه.
وروي عن طاووس وعطاء : إن أجازوه في الحياة جاز عليهم ، ولا خلاف في صحة وصية العاقل البالغ غير المحجور عليه ؛ واختلف في الصبي ، فقال أبو حنيفة : لا تجوز وصيته. قال المزني : وهو قياس قول الشافعي. وقال مالك وغيره : يجوز ، والقولان عن