وقال قوم : إنها محكمة في التطوع ، وقال قوم : إنها محكمة وليس معنى الوصية مخالفا للميراث ، بل المعنى : كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين في قوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) (١).
وقال الزمخشري : أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى به الله لهم عليهم ولا ينقص من أنصابهم. انتهى كلامه.
وقيل : هي محكمة ، ويخصص الوالدان والأقربون بأن لا يكونوا وارثين بل أرقاء أو كفارا ، كما خصص في الموصى به بالثلث فما دونه ، قاله الحسن ، وطاووس ، والضحاك.
وقال : ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين والأقرباء الذين لا يرثون جائزة.
وقال ابن عباس ، والحسن ، وقتادة : الآية عامة ، وتقرر الحكم بها برهة ، ونسخ منها كل من يرث بآية الفرائض.
وقال ابن عمر ، وابن عباس أيضا ، وابن زيد : الآية كلها منسوخة. وبقيت الوصية ندبا ، ونحو هذا هو قول الشعبي ، والنخعي ، ومالك.
وقال الربيع بن خيثم وغيره : لا وصية ، وقيل : كانت في بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث ، وبقوله عليهالسلام : «ان الله أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث». ولتلقي الأمة إياه بالقبول حتى لحق بالمتواتر. وإن كان من الآحاد ، لأنهم لا يتلقون بالقبول إلّا المثبت الذي صحت روايته.
وقال قوم : الوصية للقرابة أولا ، فإن كانت لأجنبي فمعهم ، ولا يجوز لغيرهم مع تركهم. وقال الناس ، حين مات أبو العالية : عجبا له ، أعتقته امرأة من رياح ، وأوصى بماله لبني هاشم. وقال الشعبي : لم يكن ذلك له ولا كرامة ، وقال طاووس : إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله ، وقاله جابر ، وابن زيد.
وروي مثله عن الحسن ، وبه قال إسحاق بن راهويه.
وقال الحسن ، وجابر بن زيد ، أيضا ، وعبد الملك بن يعلى : يبقى ثلث الوصية حيث جعلها الميت. وقال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : إذا أوصى لغير قرابته وترك
__________________
(١) سورة النساء ٤ / ١١.