شهادتهم فأت به ، وإلّا أجزنا شهادتهم عليك. وقال الشافعي : يسأل عنه في السرّ ، فإذا عدل سأل عن تعديله في العلانية.
وأما ما ذكر من اعتبار نفي التهمة عن الشاهد إذا كان عدلا ، فاتفق فقهاء الأمصار على بطلان شهادة الشاهد لولده ووالده إلّا ما حكي عن البتي ، قال : تجوز شهادة الولد لوالديه ، والأب لأبنه وامرأته ، وعن إياس بن معاوية أنه أجاز شهادة رجل لأبنه. وذهب أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وزفر ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث إلى أنه : لا يجوز شهادة أحد الزوجين للآخر. وعن أبي حنيفة : لا تجوز شهادة الأجير الخاص لمستأجره ، وتجوز شهادة الأجير المشترك له. وقال مالك : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إلّا أن يكون مبرزا في العدالة. وقال الأوزاعي : لا تجوز مطلقا. وقال الثوري : تجوز إذا كان لا يجر إلى نفسه منفعة.
ومن ردت شهادته لمعنى ، ثم زال ذلك المعنى ، فهل تقبل تلك الشهادة فيه؟
قال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا تقبل إذا ردّت لفسق أو زوجية ، وتقبل إذا ردّت لرق أو كفر أو صبي. وقال مالك : لا تقبل إن ردت لرق أو صبي. وروي عن عثمان بن عفان مثل هذا.
وظاهر الآية : أن الشهود في الديون رجلان ، أو رجل وامرأتان ، ممن ترضون ، فلا يقضى بشاهد واحد ويمين ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، وابن شبرمة ، والثوري والحكم ، والأوزاعي. وبه قال عطاء ، وقال : أول من قضى به عبد الملك بن مروان ، وقال الحكم : أوّل من حكم به معاوية.
واختلف عن الزهري ، فقيل ، قال : هذا شيء أحدثه الناس لا بدّ من شهيدين ، وقال أيضا : ما أعرفه ، وإنها البدعة ، وأول من قضاه معاوية ، وروي عنه أنه أول ما ولي القضاء حكم بشاهد ويمين وقال مالك ، والشافعي وأتباعهما ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد : يحكم به في الأموال خاصة ، وعليه الخلفاء الأربعة وهو عمل أهل المدينة ، وهو قول أبيّ بن كعب ، ومعاوية ، وأبي سلمة ، وأبي الزياد ، وربيعة.
(أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) قرأ الأعمش ، وحمزة : إن تضل بكسر الهمزة ، جعلها حرف شرط. فتذكر ، بالتشديد ورفع الراء وجعله جواب الشرط.