تضع قبل مضي الأربعة والعشرة ، وتكون عدة الوفاة للحامل التي تضع بعد مضي الأربعة والعشرة وضع الحمل.
وإذا قال قائل : كيف جعل الامامية عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين من وضع الحمل والأربعة والعشرة مع ان آية : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) صريحة بأن الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل ، إذا قال هذا قائل أجابه الامامية كيف قالت المذاهب السنية الأربعة : ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها سنتان إذا استمر الحمل طوال هذه المدة ـ على مذهبهم ـ مع ان آية (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) صريحة بأن العدة أربعة وعشرة ، وإذا قال قائل منهم : عملا بأولات الأحمال قال قائل من الإمامية : عملا بآية والذين يتوفون .. اذن لا مجال للعمل بالآيتين إلا القول بأبعد الأجلين.
(فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) أي إذا انقضت عدة الوفاة فلا إثم عليكم أيها المسلمون أن تفعل المرأة ما كان محظورا عليها أيام العدة من التزيّن والتعرض للخطّاب على الوجه المعروف شرعا وعرفا ، وانما خاطب الله المسلمين المصلحين لأن عليهم من باب النهي عن المنكر أن يمنعوا المرأة إذا تجاوزت الحدود الشرعية.
واتفق الفقهاء قولا واحدا على ان المعتدة عدة وفاة يجب عليها أن تجتنب كل ما يحسنها ، ويرغّب في النظر اليها ، ويدعو الى اشتهائها ، وتعيين ذلك يعود الى أهل العرف.
(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ). حرم الله سبحانه الزواج أثناء العدة ، أية عدة تكون ، بل حرم على الرجل أن يخطب المرأة صراحة أيام عدتها ، حتى ولو كانت عدة وفاة ، أو عدة الطلاق البائن .. روأباح سبحانه التلويح بالخطبة ، دون التصريح في غير عدة الطلاق الرجعي ، لأن المطلقة الرجعية لا تزال في عصمة المطلق.
(أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ). كل ما يخطر في البال ، ويعزم عليه القلب لا جناح فيه عند الله سبحانه ، لأنه غير مقدور ، وانما المقدور هو الآثار واللواحق ، فإذا عزم الرجل على الزواج من المعتدة فهو غير آثم ، ولكن إذا صرح بعزمه