وهو من الكتب التي قيل بوثاقة رجالها عتمادا على شهادة المؤلف في أوله ، حيث قال : «ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم ، إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم ، وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ، ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقاة من أصحابنا رحمهمالله برحمته ، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية ، المشهورين بالحديث والعلم ... الخ» (١).
فهذه شهادة منه بأنه لا يروي ولا يخرج جميع روايات كتابه ، الا عن الأئمة عليهمالسلام ، بالمقدار الذي وقع له من جهة الثقاة ، ولا ينقل عن الشذاذ من الرجال.
إلا أنه وقع الخلاف في مدلول هذه الشهادة سعة وضيقا ، فهل هي شاملة لجميع رواة الكتاب ، أو انها منحصرة بمشايخه؟
فعلى الأول تكون شهادة على وثاقة جميع من وقع في اسناد الكتاب ، فلا بد حينئذ من توفر الشروط الثلاثة المذكورة في البحث المتقدم حول تفسير علي بن إبراهيم ، وهي :
ان تكون الرواة من الخاصة ، وان لا تكون الرواية مقطوعة ومرسلة ، وان تنتهي إلى المعصوم ، والعمدة في المقام دلالة هذه الشهادة.
فقد كان السيد الاستاذ قدسسره يرى أن العبارة شاملة لجميع من وقع في السند ، وبنى على هذا الرأي برهة من الزمن استظهارا من قول المؤلف : ما وقع لنا من جهة الثقاة من أصحابنا ، والظاهر من لفظة وقع أنها بمعنى وصل .. كما أنه يمكن
__________________
(١) كامل الزيارات طبع النجف الاشرف سنة ١٣٥٦ الديباجة ص ٤.