من قضايانا» (١).
ولم يؤخذ فيها عنوان الراوي.
وأما السيرة العملية ، فالاهتمام بجمع الروايات وتحمل المشاق في سبيلها غير قابل للانكار ، إلا أن هذه السيرة العملية دليل لبّي لا يمكن التمسك باطلاقه ، فإن الاهتمام قد يكون للاجازة في الرواية ، وقد يكون لشيء آخر ككونه من القربات ، او غير ذلك ، فلا يمكن الجزم بأن اهتمامهم إنما كان لأجل لزوم الاجازة فقط ، كما لا يمكن الأخذ بإطلاق السيرة.
وأما الدعوى الثانية : فيمكن القول بعدم اعتبار الاجازة لأمور :
الأول : السيرة العقلائية الجارية على الأخذ بما في الكتب المعلومة النسبة لأصحابها من دون توقف على الاجازة ، وهذه السيرة أقوى من السابقة.
فمن المعلوم أنه إذا وقع الكتاب في أيديهم ، وعلموا بنسبته لصاحبه ، عملوا به من دون توقف على إجازة من صاحبه ، وإلا لانسد باب العمل بالكتب ، وهذه السيرة العقلائية ليست حادثة ، بل هي جارية قبل الاسلام ، وبعده وإلى زماننا ، ومما يؤيد هذه السيرة كلام الشيخ في العدة المتقدم ذكره (٢) ، وحاصله أنه إذا وقع خلاف بين الأصحاب وأحال أحدهم على اصل أو كتاب فإنهم يسكتون ويقبلون ، ولو كانت الاجازة شرطا فكيف يسكت الاصحاب عن ذلك؟
والمستفاد من هذا أن الاهتمام بالاجازة ، إنما هو لأمر آخر لا لتوقف العمل بما في الكتب عليها ، مضافا الى انه يمكن استظهار ذلك من بعض
__________________
(١) وسائل الشيعة ح ١٨ باب ١ من ابواب صفات القاضي ص ٤ ح ٥.
(٢) ص ٥١ من هذا الكتاب وتكرر نقلها فى أكثر من موضع.