الاجازة لعدم الدليل عليها ، بل الدليل على العدم (١) فهنا دعويان :
الأولى : انه لا دليل على لزوم الاجازة.
الثانية : الدليل على عدم اللزوم.
أما الدعوى الاولى : فما أورد من الأدلة في المقام محل نظر ، وتفصيل ذلك :
أما آية النبأ فهي مطلقة ، والأصل الاولي وإن كان عدم الجواز ، إلا أنه خرج عن هذا الأصل خبر العادل ، كما هو مسلّم ودليل حجية خبر العادل وهو آية النبأ مطلق غير مقيد بالاجازة ، فإذا كان الخبر عن مخبر عادل ترتب عليه الأثر وأخذ به من غير توقف على الاجازة.
وعند الشك في التقييد بالاجازة ، يتمسّك باطلاق الدليل.
وأما السنة وهي روايات القضاء ، والافتاء ، والارجاع إلى رواة الاحاديث ، ففيها :
أولا : أن حجيّة الفتوى ليست أمرا تعبديا ، وإنّما هي أمر عقلائي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ، فتكون هذه الروايات واردة في مقام الارشاد.
ثانيا : على فرض التسليم وأنها تعبديّة الّا ان التحدّث أو النقل ـ كما هو محلّ الكلام ـ غير مأخوذ في الروايات المذكورة.
أما رواية من كان من الفقهاء ... (٢) الخ فواضح إذ لم يؤخذ فيها عنوان التحدث ، وأما روايات القضاء ، فهي ناظرة إلى القاضي المفروض كونه راويا عن المعصوم عليهالسلام ، وليست ناظرة إلى واجد الكتاب أو الرواية فالتقييد موردي ، مضافا إلى مشهورة ابي خديجة ، وفيها «ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا
__________________
(١) مقباس الهداية في علم الدراية ج ٣ الطبعة الاولى المحققة ص ١٦٨.
(٢) البحار ج ٢ ـ دار الكتب الاسلامية ص ٨٨.