والجواب : أن ما ذكر دعوى لا دليل عليها ، لأنا إذا أحرزنا أن الشيخ واسطة في السلسلة ، فهي غير منقطعة ، لاتّصالها بمن سمع من الشيخ ، فيكون قوله حجة ، لأنه عن حسّ ، فلا يلتفت إلى هذه الدعوى ، والمهمّ في المقام هو إحراز نقل المتأخّرين عن حسّ لا عن حدس.
ثم إنّ هذا يجري بعينه في دعوى الإجماع على وثاقة شخص مّا ، لحجّية إجماع المتقدّمين ، وكذلك إجماع المتأخّرين إذا كان متّصلا بالمتقدمين ، أو علمنا بوجود بعض القدماء بين المجمعين.
وأما إجماع المتأخّرين من دون أحد الأمرين فلا عبرة به ، ولا يبعد أن يكون من القسم الاول ، دعوى الاتّفاق من ابن طاووس قدسسره على توثيق محمد بن موسى بن المتوكل (١) وابراهيم بن هاشم وغيرهما.
والعمدة في المقام إحراز أن التوثيق ، أو التضعيف ، صادر عن حسّ كالاجماع ، فإن أحرز فهو وإلّا فلا.
الأمر الثالث : لا فرق في التوثيق والتضعيف بين أن يكون على نحو الخصوص ، أو على نحو العموم ، فالتّوثيقات العامة كالتّوثيقات الخاصة فمؤدّى قولنا مثلا كل من وقع في اسناد كامل الزيارات ثقة ، وقولنا فلان ثقة واحد.
ثم إن التوثيقات العامة هل تشمل الكتب الأربعة؟ وهل انّ تصحيح الرواية يعتبر توثيقا أم لا؟ هذا ما يكون عليه مدار البحوث التالية.
__________________
(١) فلاح السائل : الفصل التاسع عشر ص ١٥٨.