رواية كان أو فتوى ، فيما إذا حملنا معقد الاجماع على الأعم أو خصوص الفتوى إن قلنا باختصاصه بالفتوى.
وبعبارة أخرى : إنّ كلمة هؤلاء الواردة في العبارات الثلاث مأخوذة بشرط الاجتماع في كلّ واحدة من هذه العبارات ، ويكون إجماع الأصحاب على رواية اجتمع هؤلاء على روايتها من باب الشهادة وعلى الفتوى من باب الاطمئنان.
فإذا وجدنا إحدى المجموعات الثلاث متّفقة على رواية مّا ، حكمنا بصحّتها ، بلا فرق بين اتّحاد السند وتعدّده ، ويمكن أن يؤيّد بما ذكر في الاجماعات من تبديل بعض الأشخاص مكان بعض ، كالحسن بن علي بن فضّال ، وفضالة بن أيّوب ، مكان الحسن بن محبوب ، فجعل اثنين مكان واحد إشعار بأنّ الشخص له موضوعية وأهمّية.
ولم نر من تعرض لهذا الاحتمال في كلمات الأعلام ، كما لم نجد قرينة اخرى مؤيّدة له ، وإذا كان هذا الاحتمال في نفسه واردا فلا يكون قول المشهور بانفراد كلّ واحد تامّا ، وعليه فنتيجة البحث هي التوقّف ، وإن رجّحنا الاحتمال الأخير.