ويمكننا أن نجيب عن هذا الاعتراض ونقول : إنّ حاصل الإشكال يرجع إلى نقاط ثلاث :
١ ـ كيف خالف الشيخ الشهادة ولم يعمل بها؟
٢ ـ كيف ناقش في هذه الشهادة من قارب عصر الشيخ كالمحقّق؟
٣ ـ كيف يمكن الأخذ بالشهادة واعتبار وثاقة من روى عنهم هؤلاء المشايخ ، مع ثبوت التضعيف في بعضهم؟
أمّا بالنسبة إلى النقطة الاولى فجوابها : أنّ الشيخ قد عمل بمضمون هذه الشهادة ، وذكر في كتبه الفتوائية وبعض كتبه الاستدلالية اعتماده على هذه الشهادة ، فأفتى في بعض الموارد على طبق مراسيل ابن أبي عمير ، ولا دليل آخر غيرها ، ومن تلك الموارد :
أ ـ ما ذكره في مقدار الكرّ ، وانّه ألف ومائتا رطل (١٢٠٠) ولم يذكر هذا المقدار إلّا في مرسلة ابن أبي عمير (١) ، وقال : إنّه فتوى كثير من الأصحاب ، نعم ذكر في الاستبصار انّ الرواية مرسلة (٢) ، ـ وسيأتي قريبا توجيهه ـ.
ب ـ ما ذكر في حدّ اليأس عند المرأة القرشية وانّه ستّون عاما ، بخلاف غيرها فهو خمسون عاما ، مستدلا بمرسلة ابن أبي عمير. (٣)
ج ـ فتواه بجواز أكل الخبز المعجون بالماء المتنجّس ، لأنّ النار تطهرّه مستدلّا بمرسلتين لابن أبي عمير. (٤)
د ـ فتواه بعدم الاكتفاء بالغسل عن الوضوء في غير الجنابة (٥) ومستنده
__________________
(١) المبسوط في فقه الإمامية ج ١ ص ٦ الطبعة الثانية.
(٢) الاستبصار ج ١ باب كمبة الكر الحديث ٤ الطبع القديم.
(٣) المبسوط في فقه الامامية ج ١ ص ٤٢ الطبعة الثانية.
(٤) النهاية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ـ كتاب الطهارة ص ٢٢٨ الطبع القديم.
(٥) النهاية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ـ كتاب الطهارة ص ٢٣١ الطبع القديم.