بالمتأخّر ، فغير تامّ ، لأنّ النقض في الشهادة لا يفرق فيه بين المتقدّم والمتأخّر.
وأمّا بالنسبة إلى النقطة الثانية ، وهي مناقشة المحقّق لمراسيل ابن أبي عمير ، وذكر السيّد الاستاذ عبارة المحقّق نقلا عن المعتبر في آداب الوضوء ، قال : ولو احتجّ بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ... كان الجواب الطعن في السند لمكان الارسال ، ولو قال : مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك لأنّ في رجاله من طعن الأصحاب فيه ، وإذا أرسل احتمل ان يكون الرواي أحدهم (١).
فالمحقّق قدسسره يمنع أصل الدعوى ، معلّلا ذلك بأنّ في رجال ابن أبي عمير من طعن الأصحاب فيهم ، ومنه يعلم انّ كلام المحقّق لا يختصّ بالمراسيل فحسب ، بل يشمل المسانيد أيضا ، وهذا نقض من المحقّق للشهادة ، فيقال في الجواب :
أوّلا : انّ في كلام المحقّق تناقضا ولا يمكن الأخذ به ، فإنّه إذ يذكر في هذا المورد رفضه للشهادة ، إلّا أنّه في مورد آخر يعوّل عليها ، قال في بحث الكرّ : الثالثة : رواية محمد بن أبي عمير ، عن أبي عبد الله ، الكرّ ألف ومائتا رطل. دلّ على هذا عمل الأصحاب ، ولا طعن في هذه بطريق الارسال ، لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير (٢).
وممّا يلاحظ أنّ السيّد الاستاذ قدسسره أخذ بالمورد الأوّل من كلام المحقّق ، ولم يأخذ بقوله الآخر ، وقد نقله صاحب الوسائل في الباب الحادي عشر من أبواب الماء المطلق (٣).
__________________
(١) المعتبر في شرح المختصر ص ٤١ الطبع القديم ومعجم رجال الحديث ج ١ ص ٦٥ الطبعة الخامسة.
(٢) المعتبر في شرح المختصر ص ١٠ الطبع القديم.
(٣) وسائل الشيعة ج ١ ص ١٢٣ المطبعة الاسلامية.