القضاء عليه ، ومضامين كلامه مستفاد من الأئمة عليهمالسلام ، فمع منزلته عند الائمة عليهمالسلام وصلابة إيمانه لا يصدر منه ما يخالفهم عليهمالسلام ، واحتمال ان كلامه صادر عن نفسه ، بعيد جدا.
المورد الثامن : ما أورده عن اسحاق بن عمار قال : ليست التعزية الّا عند القبر (١) ، فليست الرواية مسندة إلى المعصوم.
والجواب : إن هذه الرواية منقولة عن أبي عبد الله عليهالسلام في أول الباب ، والعجب من المستشكل كيف خفي عليه؟!
المورد التاسع : ما أورده عن يونس ، قال : كل زنا سفاح ، وليس كل سفاح زنا ... الخ (٢) ، وعن يونس أيضا قال : العلّة في وضع السهام على ستة ، لا أقل ولا أكثر ... الخ ، وعنه أيضا قال : إنما جعلت المواريث من ستة أسهم ... الخ (٣).
وقد عقد الكليني بابا مستقلا للحديث الاول ، وبابا آخر للحديثين الآخرين ، وهذه الروايات الثلاث غير مسندة إلى المعصوم.
والجواب : هذا هو الظاهر ، ولكنّ الروايات الثلاث تفسيرية ، ولم يقل الكليني إننا لا نفسر بغير قول المعصوم ، فلا يرد النقض بها ، وبامثالها عليه ، بل قد يستشهد بأشعار الجاهلية ، وأحيانا يورد تفسيرا من عنده ، فلا يبقى وجه للنقض عليه ، وفي الكافي موارد كثيرة ورد فيها تفسير للروايات والخطب.
ومما يشهد على ما ذكرنا ، ما عنون به الباب ، فقال : «باب تفسير ما يحلّ من النكاح وما يحرم ، والفرق بين النكاح والسفاح والزنا ، وهو من كلام يونس» فهل بمثل هذا ينقض على الكليني؟
__________________
(١) الكافي ج ٣ باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة ج ٣ ص ٢٠٤.
(٢) الكافي ج ٥ باب تفسير ما يحل من النكاح وما يحرم ج ١ ص ٥٧٠.
(٣) الكافي ج ٧ باب العلة في ان السهام لا تكون أكثر من ستة ج ١ ، ٢ ص ٨٢.