بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم ، ونحن نذكر القرائن فيما بعد التي جاز العمل بها.
والذي يدل على ذلك ، اجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم ، حتى ان واحدا منهم ... إلى كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الامر وقبلوا قوله ، هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلىاللهعليهوآله ومن بعده من الأئمة عليهمالسلام ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليهالسلام انتشر العلم عنه ، وكثرت الرواية من جهته ، فلولا أنّ العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه لأن اجماعهم فيه معصوم (١) ...
٣ ـ وفي مكان آخر قال : «والذي أذهب إليه : أن خبر الواحد لا يوجب العلم وان كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا ، وقد ورد جواز العمل به في الشرع ، إلا أن ذلك موقوف على طريق مخصوص ، وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة ، ويختصّ بروايته ، ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها ...» (٢).
٤ ـ وفي مورد آخر قال : «كما أنه ليس لنا أن نتعدى عن رواية العدل ، إلى رواية الفاسق ، وإن كان العقل مجوّزا لذلك أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد ، أن يكون راويه عدلا بلا خلاف ، وكل من أسند إليه ممن خالف الحق لم يثبت عدالته ، بل ثبت فسقه (٣)» ولا يتوهّم أن مراده بالعدالة هو كون الامامي عادلا ، بل مراده ان غير الامامي ليس بعادل ، وذلك يظهر من كلامه بأدنى تأمل.
٥ ـ وقال في موضع آخر : «ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه ، أنا وجدنا
__________________
(١) عدة الأصول الطبعة الاولى المحقّقة ص ٣٣٦.
(٢) ن. ص ص ٢٩٠.
(٣) عدة الاصول ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٤١.