قوله لا أدري نصف العلم ، لأن العلم إنما هو أدري ولا أدري ، فأحدهما نصف الآخر.
١٥ ـ أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمّد بن سليمان المؤدّب ـ بأصبهان ـ أخبرنا أبو بكر بن المقرئ ، حدّثنا سلامة بن محمود القيسي ـ بعسقلان ـ حدّثنا عمران بن موسى الطائي ، حدّثنا إبراهيم بن بشار الرمادي (١٢١) ، حدّثنا سفيان بن عيينة قال : ما رأيت أجرا على الله من أبي حنيفة ، كان يضرب الأمثال لحديث رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فيرده. بلغه أني أروي إن «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فجعل يقول : أرأيت إن كان في سفينة؟ أرأيت إن كانا في سجن؟ أرأيت إن كانا في سفر ، كيف يفترقان؟
١٦ ـ أخبرنا ابن دوما (١٢٢) ، أخبرنا ابن سلم ، حدّثنا الأبار ، حدّثنا أبو عمار المروزيّ قال : سمعت الفضل بن موسى السيناني (١٢٣) يقول : سمعت أبا حنيفة يقول : من أصحابي من يبول قلتين ، يرد على النبي صلىاللهعليهوسلم «إذا كان الماء قلتين لم ينجس».
١٧ ـ أخبرنا الخلّال ، حدّثنا عبد الله بن عثمان الصّفّار ، حدّثنا محمّد بن مخلد ، حدّثنا العبّاس بن محمّد بن إبراهيم بن شماس قال : سمعت وكيعا يقول : سأل ابن المبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين في الركوع ، فقال أبو حنيفة : يريد أن يطير ، فيرفع يديه؟ قال وكيع : وكان ابن المبارك رجلا عاقلا ، فقال ابن المبارك : إن كان طار في الأولى فإنه يطير في الثانية. فسكت أبو حنيفة ولم يقل شيئا.
١٨ ـ أخبرنا ابن رزق ، أخبرنا عثمان بن أحمد الدّقّاق (١٢٤) ، حدّثنا حنبل بن إسحاق ، حدّثنا الحميديّ قال : سمعت سفيان قال : كنت في جنازة أم خصيب بالكوفة ، فسأل رجل أبا حنيفة عن مسألة من الصرف فأفتاه ، فقلت : يا أبا حنيفة إن أصحاب محمّد صلىاللهعليهوسلم قد اختلفوا في هذه. فغضب وقال للذي استفتاه : اذهب فاعمل بها ، فما كان فيها من إثم فهو على.
__________________
(١٢١) إبراهيم بن بشار الرمادي. قال أحمد : كان مخلطا وقال ابن معين : ليس بشيء. وقال النسائي : ليس بالقوي.
(١٢٢) ابن دوما. سبق ذكره.
(١٢٣) الفضل بن موسى السيناني. قال ابن المديني : روى أحاديث مناكير على أنه لو فرض صحة الرواية. فإنما قال ذلك لأنه لم يصح عنده الحديث منه ، كما لم يصح عند كثير من المحدثين.
(١٢٤) عثمان بن أحمد الدقاق. سبق ذكره