الغراب ، فقال : لا تأكله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٠١٤٥ ] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : لا يؤكل من الغربان شيء ، زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيّات شيء.
|
٨ ـ باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه ، وإباحة ما له فلوس ، وحكم السقنقور (*) |
|
[ ٣٠١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : رحمك الله ، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء مثله (١).
[ ٣٠١٤٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٢.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٢١ / ١٠٢٧ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٩ أحاديث
* ـ السقنقور : دابة تعيش في شاطئ النيل. ( القاموس المحيط ٢ : ٥٠ ).
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٩ / ١ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩ : ٢ / ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٩ / ٢ ، وأورد بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.