محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : قلت له : كان عندي كبش سمّنته لأضحّي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إليَّ فرحمته ورققت له (١) ، ثمَّ إنّي ذبحته ، قال : فقال : ما كنت أُحبّ لك أن تفعل ، لا تربينَّ شيئاً من هذا ثمَّ تذبحه.
[ ٣٠٠٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن زرقان بن أحمد ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بها (١) ، قال : لا أُحبُّ ذلك. قلت : فالرجل يشتري الجمل أو الشاة ، فيتساقط علفه من هيهنا وهيهنا ، فيجيء الوقت وقد سمن ، فيذبحه ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ، وليشتر منها ، ويذبحه.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ (٢).
|
٤١ ـ باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم ، وإطعامه الناس |
|
[ ٣٠٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن محمّد ، وابن فضّال جميعاً ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ يحبّ إطعام الطعام ، وإراقة الدماء.
__________________
(١) في المصدر : عليه.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٨٣ / ٣٥٣.
(١) في المصدر بهما.
(٢) تقدم في الباب ٦١ من أبواب الذبح.
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٥١ / ٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.