أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
|
٣١ ـ باب استحباب الوليمة للعرس ، وكونها ثلاثة أيام ، وجواز الأكل في المساجد والازقة على كراهية في المسجد والسوق |
|
[ ٣٠٦٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال رجل لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره ، فقال لنا (١) : ما من عرس يكون ينحر فيه جزور ، أو تذبح بقرة ، أو شاة إلاّ بعث الله إليه ملكاً معه قيراط من مسك الجنّة ، حتّى يذيفه (٢) في طعامهم ، فتلك الرائحة التي تشمّ لذا.
[ ٣٠٦٢٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ، قال : أولم أبو الحسن موسى عليهالسلام وليمة على بعض ولده ، فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقّة ، فعابه بذلك بعض أهل المدينة ، فبلغه ذلك ، فقال عليهالسلام : ما آتى الله نبيّاً من أنبيائه شيئاً إلاّ وقد آتاه محمداً صلىاللهعليهوآله ، وزاده ما لم يؤتهم ، قال لسليمان : ( هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ
__________________
(٢) تقدم في الأبواب ١٢ و ٢٦ و ٢٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.
(٣) يأتي في الباب ٤٣ و ٥٥ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ١١ من أبواب الأشربة المباحة.
الباب ٣١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٨٢ / ٥.
(١) في المصدر : له.
(٢) في المصدر : يديفه ، داف المسك بالماء : خلطه. ( القاموس المحيط ٣ : ١٤١ ).
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨١ / ١.