أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
|
٢٦ ـ باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار ، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم ، إلاّ مع الضرورة |
|
[ ٢٩٩٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها ، فإنما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم. فقال له الرجل : قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : كان أبي عليهالسلام يقول : إنّما هو الحبوب وأشبابها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان مثله (٢).
[ ٢٩٩٥٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
__________________
(١) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٦
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٠ / ١٠.
(١) المائدة ٥ : ٥.
(٢) التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٩ / ٢.