حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر ، وكان يدرك الذكي منها ، فيعزله ، ويعزل الميتة ، ثمَّ إنَّ الميتة والذكي اختلطا ، كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فانّه لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٢).
|
٣٧ ـ باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى طرح على النار ، فان انقبض فهو ذكيّ حلال وان انبسط فهو ميتة حرام. |
|
[ ٣٠٣١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ( عن إسماعيل بن شعيب ) (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل دخل قرية ، فأصاب بها لحماً لم يدر أذكّي هو أم ميّت ؟ فقال فاطرحه (٢) على النار ، فكلُّ ما انقبض فهو ذكيّ ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٨.
(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ١.
(١) في المصدر : عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب.
(٢) في المصدر : يطرحه.
(٣) التهذيب ٩ : ٤٨ / ٢٠٠.