صفوان بن يحيى ، عن نجيّة بن الحارث ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن طير الماء ، ما يأكل السمك منه يحلّ ؟ قال : لا بأس به كله.
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد ابن الحارث مثله (١).
[ ٣٠٢٣٦ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : كلُّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله ، وكلُّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١).
٢٣ ـ باب عدم تحريم اليعاقيب.
[ ٣٠٢٣٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنَّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (١) ، فقال : لا تقربوها في الحرم ، إلاّ ما كان مذبوحاً ، فقلت : إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ، فقال : نعم كل ، وأطعمني.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٣٩.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١٤ / ٩٩٤.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦ / ١٣١٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب تروك الحج.
(١) اليعقوب : ذكر الحجل. « الصحاح ١ : ١٨٦ ».
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الأطعمة المباحة. وفيه بلفظ القبج