[ ٣٠٤٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان الإسكاف ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا اراد ان يصلّي.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١).
٦٦ ـ باب تحريم أكل النجس وشربه
[ ٣٠٤٣٠ ] ١ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء ـ إلى أن قال : ـ والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام ومحرّم ؛ لأنَّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة (١) وغيرها (٢).
__________________
٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات.
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٦٦
فيه حديث واحد
١ ـ تحف العقول : ٣٣٣.
(١) تقدم في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٢ ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ١٤ ، وفي الباب ١٥ من أبواب النجاسات.
(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٣٢ و ٤٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤ ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٥ ، وفي الباب ٥٠ من هذه الأبواب.