عليه (٥).
|
٣٠ ـ باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة ، لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها ، وأنّه يجوز قطعها لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب الصيد فقدّه نصفين |
|
[ ٣٠٠٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ عن قطع أليات الغنم ؟ فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثمّ قال : إنَّ في كتاب عليّ عليهالسلام : أنَّ ما قطع منها ميّت ، لا ينتفع به.
ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي مثله (١).
[ ٣٠٠٢٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، فقلت : جعلت فداك ، إنَّ أهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها ، قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح (١) بها ؟ قال : أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام ؟
__________________
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٤ / ١ ، التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٠.
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٣ ، أورده في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١) اصطبح به واستصبح به : اسرج به للاضاءة ، ( الصحاح ١ : ٣٨٠ ).